المرداوي

68

الإنصاف

مقدر كما لو جنى على رأسه أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح وإليه ميل المصنف والشارح وابن رزين . وقيل إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته . وأطلقهما الزركشي . قوله ( ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه ) . وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر . أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص . وتقدم حكم القود بقتله في باب شروط القصاص . قوله ( وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه ) . هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد . وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص . قوله ( وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه ) . وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى . وعلى الثانية يلزمه ما نقص . فائدة الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع خمس قيمتها كالحرة . ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل . قال الزركشي قلت وهذا هو الصواب .